السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

854

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه وإن أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور بل لا خلاف فيه لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل « 1 » لعدم الدليل على سلب عبارته « 2 » إذا كان عارفا بالعربية وعلم قصده « 3 » حقيقة وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته هو بعد البلوغ وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة وأما عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان فالمشهور « 4 » أنه كذلك وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع ولا بأس « 5 » بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول مع أن المشهور لم يعلموا بها وحملوها على محامل فلا يترك الاحتياط 14 - مسألة لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك 15 - مسألة لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها 16 - مسألة يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثمَّ جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح وكذا لو أوجب ثمَّ نام بل أو غفل عن العقد بالمرة وكذا الحال في سائر العقود والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة 17 - مسألة يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة فلو قال زوجتك إحدى بناتي بطل وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر بل وكذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر وأما لو كان ذلك مع المعاهدة « 6 »

--> ( 1 ) فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط وكذا في عقده لنفسه باذن الولي أو اجازته ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى سلب عبارته ( خ ) . ( 3 ) الظاهر صحة عقده في هذه الصورة إذا كان وكيلا عن الغير ( قمّيّ ) . ( 4 ) وهو الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 5 ) مشكل فيما إذا كان السكر بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ( گلپايگاني ) . ( 6 ) إذا تقاولا وتعاهدا على معين فعقدا بلا فصل مبنيا عليه الظاهر الصحة كما إذا قال بعد ذلك زوجت بنتي منك لكنه من قبيل القرينة الخارجية الحافة بالكلام نعم لو قال بعد التعاهد زوجت احدى بناتي يشكل الصحة ( خ ) . بان يكون الزوجان معلومين عندهما من غير أنّ يذكرا في العقد الا بعبارات مشتركة مثل ابني وبنتي وابنك وبنتك ( گلپايگاني ) .